كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)
وفي رواية لمسلم (¬1): يصلي بالناس. وفي رواية له (¬2): يؤم الناس.
وفي رواية لأبي داود (¬3): أن ذلك كان في الظهر أو العصر.
وفي رواية للطبراني (¬4) أنّه كان في الصبح.
تنبيه
ادعى بعضهم (¬5) أن هذا الحديث منسوخ.
ورُدّ للجهل بالناسخ، وتاريخهما، بل جزم ابن دقيق العيد (¬6) بأن هذا الفعل متأخر عن قوله: "إنَّ في الصَّلاة لَشُغْلاً".
وادعى بعضهم (¬7): أن ذلك كان في النافلة، ورواية مسلم ترد عليه.
ولفظ أبي داود: بينما نحن ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر أو العصر، إذ خرج إلينا، وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فقام في مصلاه، وقمنا خلفه، وهي في مكانها حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها، ثمّ ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده أخذها فردها في مكانها، ثمّ قام، فما زال يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته.
¬__________
(¬1) "صحيحه (رقم 543) (43).
(¬2) "صحيحه (رقم 543) (42).
(¬3) السنن (رقم 920).
(¬4) المعجم الكبير (ج 22/ 425/ رقم 1047). وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ.
(¬5) هو مروي عن مالك، انظر: إكمال المعلم (2/ 474)، والاستذكار لابن عبد البر (6/ 315).
(¬6) انظر: إحكام الأحكام (ج1/ 240).
(¬7) هو مروي عن مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ- انظر: إكمال المعلم (2/ 474)، وإحكام الأحكام (ج 1/ 239).