كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)
وصحح وقفه.
[2116]- ورواه الشافعي (¬1) موقوفاً أيضاً. وفي "الأوسط" (¬2) عن أبي هريرة مرفوعا: "زَيِّنُوا أعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِير".
إسناده غريب.
807 - قوله: وقيل: يكبر إلى أن يفرغ الإِمام من الصلاة.
قال: وهذا القول إنما يجيء في حق من لا يصلي مع الإِمام. قال:
واسمتدل لذلك بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيد حتى يأتي المصلى ويقضي الصلاة. انتهى.
وقوله في هذا الحديث: "ويقضي الصلاة" لم أره في شيء من طرقه، لكن ذكر المجد ابن تيمية في "شرح الهداية":
[2117]- أن أبا بكر النجاد روى بإسناده، عن الزهري قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته، حتى يأتي المصلى.
قلت:
[2118]-وهو عند ابن أبي شيبة (¬3) عن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري مرسلاً بلفظ: فإذا قضى الصلاة قطع التكبير
808 - [2119]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَي الْعِيد لَمْ
¬__________
(¬1) مسند الشافعي (ص 73).
(¬2) المعجم الأوسط (رقم 4373).
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة (رقم5621).
الصفحة 1071
3941