كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

823 - [2154]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها.
متفق عليه (¬1) من حديث ابن عباس.
[2155]- وروى ابن ماجه (¬2) والحاكم (¬3) وأحمد في "مسنده" (¬4) من حديث أبي سعيد نحوه وزاد: فإذا قضى صلاته.
وفي لفظ (¬5): إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.
[2156]- وروى الترمذي (¬6) عن ابن عمر نحوه، وصححه. وهو عند أحمد (¬7) وا لحاكم (¬8).
وله طريق أخرى عند الطبراني في "الأوسط" (¬9) لكن فيه: جابر الجعفي، وهو متروك.
[2157]- وأخرج البزار (¬10) من حديث الوليد بن سريع، عن علي، في قصة له: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 989)، وصحيح مسلم (رقم 884).
(¬2) سنن ابن ماجه (رقم 1293).
(¬3) مستدرك الحاكم (1/ 297).
(¬4) مسند الإِمام أحمد (رقم 11226، 11355).
(¬5) هذا لفظ ابن ماجه (رقم 1293).
(¬6) سنن الترمذي (رقم 537).
(¬7) مسند الإِمام أحمد (رقم 5212).
(¬8) مستدرك الحاكم (1/ 295).
(¬9) الصعجم الأوسط (رقم 6651).
(¬10) مسند البزار (رقم 487).

الصفحة 1082