كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)
ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد: أن النفي إنما وقع [على] (¬1) الصلاة في المصلى.
824 - قوله: لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها.
هذا مما أختلفت فيه الرواية والعمل:
[2158]- فأسند البيهقي (¬2) عن جماعة منهم؛ أنس: أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإِمام.
[2159]- وروى أحمد (¬3) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: "لا صَلاةَ يَوْمَ الْعِيد قَبْلَها وَلا بَعْدَها".
825 - [2160]-حديث أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا.
البخاري (¬4) إلا قوله: "ويأكلهن وترا"، فذكرها تعليقاً بلفظ: ويأكلهن أفرادًا.
ووصلها أحمد في "مسنده" (¬5) والإسماعيلي وابن حبان (¬6) والحاكم (¬7).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من "ب"، وفي "الأصل" و "م" (عن) وهو تصحيف في "د": (في).
(¬2) السنن الكبرى (3/ 303).
(¬3) مسند الإِمام أحمد (6688).
(¬4) صحيح البخاري (رقم 953).
(¬5) مسند الإِمام أحمد (رقم 12268).
(¬6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2814).
(¬7) مستدرك الحاكم (1/ 294).
الصفحة 1083
3941