كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)
[2209]- وجاء عن ابن عمر خلاف ذلك، رواه ابن أبي شيبة (¬1).
842 - [2210]- قوله/ (¬2): وعن ابن عباس مثل ذلك (¬3).
رواه البيهقي، وقال: إن الرواية عنه مختلفة. انتهى.
[2211]- وروى ابن أبي شيبة في "المصنف " (¬4) عن ابن عمر، وزيد بن ثابت أيضاً خلافه.
*قوله: روي عن ابن عباس وابن عمر.
يأتي (¬5).
4843 - [2212]- حديث: أن ركبا جاءوا إلى النبي - صلي الله عليه وسلم - يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم.
¬__________
(¬1) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 489) وفيه: "أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر يوم النفر. يعني الأول".
(¬2) [ق/ 237].
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 489): عن عكرمة، عن ابن عباس: "أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق".
(¬4) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 489) وفيه: عن زيد بن ثابت: "أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحو إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر".
(¬5) ذكر ناسخ "الأصل" و"م" هنا أثرًا لجابر وابن عباس، وأعادهما فيما سيأتي، فرأينا حذفهما من هنا اكتفاءً بهما هناك، كما في النسختين"ب" و"د".
الصفحة 1096
3941