كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

وأخرجه الحاكم (¬1) وقد تقدم من وجه آخر. وضعّفت رواية الشافعي بمطرف (¬2)، لكن قَوَّاها البيهقي بما رواه في "المعرفة" (¬3) من طريق عبيد الله ابن أبي زياد الرصافي، عن الزهري، بمعنى رواية مطرف.
[2492]- وقال إسماعيل القاضي في كتاب "الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم-" (¬4): حدثنا محمَّد بن المثنى، [قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال] (¬5): حدثنا معمر، عن الزهري، سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب، قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي-صلى الله عليه وسلم- , ثم يخلص الدعاء للميت، حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (¬6) عن محمَّد بن يحيى، عن عبد الرزاق عن معمر به.
ورجال هذا الإسناد مخرفي لهم في "الصحيحين"، وقال الدارقطني: وهم فيه عبد الواحد بن زياد، فرواه عن معمر، عن الزهري، عن سهل بن سعد
934 [2493]- حديث: "إذَا صَلَّيتُم عَلَى الْمَيِّتِ فَأخْلِصُوا لَه الدعَاء".
¬__________
(¬1) مستدرك الحاكم (1/ 360).
(¬2) هو مطرف بن مازن الكناني، ضعّفه بعض الأئمة جداً، انظر: تعجيل المنفعة (1/ 404).
(¬3) معرفة السنن والآثار (3/ 169).
(¬4) كتاب الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم- (رقم 94). وما بين المعقوفتين منه.
(¬5) في هامش "الأصل" ما نصه: (بياض بالأصل، ولعلّه عبد الأعلى أو محمَّد بن جعفر)، والصواب ما أثبته من مصدر العزو.
(¬6) منتفى ابن الجارود (رقم 540).

الصفحة 1209