كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

[2594]- وذكر صاحب مسند "الفردوس" (¬1) عن الحاكم: أنه روي من طريق/ (¬2) ابن مسعود مرفوعًا: "لا يَزَالُ الْمَيُتُ يَسْمَعُ الأذَانَ مَا لَمْ يُطَيَّنْ قَبْرُه".
وإسناده باطل، فإنه من رواية محمَّد بن القاسم الطايكاني، وقد رموه بالوضع.
قال الترمذي (¬3): وقد رخص بعض أهل العلم في تطيين القبور، منهم الحسن البصري، والشافعي.
[2595]- وقد روى أبو بكر النّجاد من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- رفع قبره من الأرض شبرا، وطيّن بطين أحمر من العرصة.

962 - [2596]- حديث: روي عنه في - صلى الله عليه وسلم - أنه رش قبر ابنه إبراهيم، ووضع عليه حصباء.
الشافعي (¬4) عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، مرسلًا.
[2597]- وروى أبو داود في "المراسيل" (¬5) والبيهقي (¬6) من طريق الدراوردي، عن عبد الله بن محمَّد بن عمر بن علي، عن أبيه، نحوه. وزاد: وأنّه أول قبر رشّ عليه. وقال بعد فراغه: سلام عليكم، ولا أعلمه إلا قال: حتى عليه بيديه. رجاله ثقات مع إرساله.
¬__________
(¬1) انظر: الفردوس بمأثور الخطاب (رقم 7587).
(¬2) [ق/270].
(¬3) سنن الترمذي (3/ 368).
(¬4) مسند الشافعي (ص360).
(¬5) مراسيل أبي داود (رقم 424).
(¬6) السنن الكبوى (3/ 411).

الصفحة 1239