كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

وقبر عمر مسطحة.
تقدم أيضًا، وكذلك ما يعارضه مما ذكره البخاري ض سفيان/ (¬1) التمار.

تنبيه
احتجّ الشّافعي على أنّ القبور تسطّح:
[2604]- بحديث [علي] (¬2): "لا تَدَعْ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْتَه، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَه" (¬3).
[2605]- وعن فضالة بن عبيد: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بتسويتها.
* حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم إذا بدت جنازة، فأخبر أنّ اليهود تفعل ذلك، فترك القيام بعد ذلك، مخالفةً لهم.
أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت. وقد تقدم في أثناء الباب.

965 - [1606]- حديث: "مَن صَلّى عَلَى الْجَنازَةِ وَرَجَع فَلَهُ قِيراطٌ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيهَا وَلَمْ يَرْجِعْ فَلَهُ قِيراطَانِ أَصْغَرُهُمَا. ويروى: أُحدُهُمَا. مِثْلُ أُحُد".
¬__________
(¬1) [ق/ 271].
(¬2) ما بين المعقوفتين من "م" و "ب" و "د".
(¬3) أخرجه مسلم (رقم 969)، وأبو داود (رقم 3218)، والترمذي (رقم 1049)، والنسائي (رقم 2031)، وأحمد (1/ 97).

الصفحة 1242