كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)
ابن غفلة قال: أتانا مصدّق رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فجلست إلى جنبه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبنٍ شيئًا، وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذ هذه، فأبى أن يقبلها.
ولم يذكر واحدٌ منهم مقصود الباب.
نعم هو في حديث آخر:
[2730]- رواه أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3) من حديث سعر الدّيلي وفيه قصة، وفيه: أن رجلين أتياه من عند النبي-صلى الله عليه وسلم - لأخذ الصّدقة، فقلت: ما تأخذان؛ قالا: عنَاقًا؛ جذعة أو ثنية.
ورواه الطبراني (¬4) بلفظ: فقلت ما تريد؛ قال: أريد صدقة غنمِك. قال: فجئته بشاة ماخض حين ولدت، فلمانظر إليها قال: ليس حقنا في هذه. قلت ففيم حقك؛ قال: في الثنية والجذعة ... الحديث.
قلت: فكان الرافعي دخل عليه حديث في حديث.
* حديث: في خمس من الإبل شاة.
البخاري من حديث أنس الطويل، وقد تقدم.
1012 - [2731]- حديث: "إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ".
¬__________
(¬1) مسند الإمام أحمد (3/ 414).
(¬2) سنن أبي داث (رقم 1581).
(¬3) سنن النسائي (رقم 2462).
(¬4) المعجم الكبير (رقم 6727).