كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)
* حديث: "لا يُؤخَذُ فِي الزَّكَاةِ هَرِمةٌ , وَلا ذَاتُ عَوَارٍ"
تقدم بلفظ: "في الصدقة" وهو المراد.
* قوله: "لا يُؤخَذُ فِي الصّدَقَةِ هَرِمةٌ وَلا تَيْسٌ".
تقدم أيضا.
1014 - [2733]- حديث عمر: أنه قال لمساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي: اعتد عليهم بالسّخلة التي يروح بها على يده، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، والربي والماخض، وفحل الغنم، وخذ الجذعة والثنية، فذلك عدل بين غذيّ المال وخياره.
الشافعي (¬1) طريق بن بشر بن عاصم، عن أبيه، أنّ عمر استعمل سفيان بن الطّائف، فذكره في حديث.
رواه مالك في الموطأ (¬2) والشافعي (¬3) عنه، من وجه آخر، عن سفيان بن بعثه مصدّقا.
رواه ابن حزم (¬4) من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان نحوه وضعفه.
¬__________
(¬1) مسند الشافعي (ص90).
(¬2) موطأ الإمام مالك (1/ 265).
(¬3) مسند الشافعي (ص 90).
(¬4) المحلي (5/ 276 - 277).