كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)
[2741]- وعن علي: اعتد عليهم بالكبار والصغار.
أما قول عمر، فتقدم.
وأما قول علي، فلم أره.
[2742]- وقد روى الخطابي في "غريبه" (¬1) من طريق عطية، عن ابن عمر: أنّ عليًّا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها: لا تأخذوا من الزخة ولا النخّة شيئاّ.
قال الخطابي: الزخة: أولاد الغنم. والنخة: أولاد الإبل.
قلت: وهذا معارض لما ذكر عن علي، لكن إسناده ضعيف.
1019 - [2743]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ في مَالِ الْمُسْتَفِيد زَكَاةٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيه الْحَوْل".
الترمذي (¬2) والدارقطني (¬3) والبيهقي (¬4) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، مثله.
ولفظ الترمذي: "مَنِ اسْتَفَادَ مَالَا فَلا زَكَاةَ عَلَيْه حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل".
وعبد الرحمن ضعيف، قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف.
وكذا قال البيهقي، وابن الجوزي (¬5) وغيرهما.
وروى الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني،
¬__________
(¬1) غريب الحديث للخطابي (2/ 176 - 177).
(¬2) سنن الترمذي (رقم 631).
(¬3) سنن الدارقطني (2/ 90).
(¬4) السنن الكبرى (4/ 104).
(¬5) العلل المتناهية (2/ 76).