كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)
تنبيه
[2764]- روى البيهقي (¬1) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك.
وأعلّه الشافعي بالانقطاع، وبأنّ ليثًا ليس بحافظ.
وفي الباب:
[2765]- عن ابن عباس، وفيه ابن لهيعة.
1025 - [2766]- حديث: "لَازَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتبِ حَتَّى يُعْتَقَ".
الدارقطني (¬2) والبيهقي (¬3) من حديث جابر، وفي إسناده ضعيفان (¬4)، ومدلس (¬5).
قال البيهقي: الصحيح إنه موقوف، على جابر.
وقد رواه ابن أبي شيبة (¬6) كذلك من حديثه.
[2767]- وحديث ابن عمر (¬7)، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري (¬8)
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (4/ 108).
(¬2) سنن الدارقطني (2/ 108).
(¬3) السنن الكبرى (4/ 109).
(¬4) وهما: عبد الله بن بزيع، ويحيى بن غيلان.
(¬5) هو: ابن جريج، أو أبو الزبير، وكلاهما مدلس، ولم يصرح أحد منهما بالسماع.
(¬6) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10232).
(¬7) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10233).
(¬8) المصنف لابن أبي شيبة (رقم 10234).