كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)
متفق عليه من حديث عمر، وقد تقدم في "الوضوء".
1027 - [2780]- حديث: روي "لَيْسَ في الْمَالِ حَقّ سِوّى الزَّكَاةِ".
ابن ماجه (¬1) الطبراني (¬2) من حديث فاطمة بنت قيس بهذا. وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي، عنها، وهو ضعيف.
قال الشيخ تقي الدين القشيري في "الإمام": كذا هو في النّسخة من روايتنا عن ابن ماجه، وقد كتبه في: (باب ما أدي زكاته فليس بكنز) وهو دليل على صحة لفظ الحديث، لكن رواه الترمذي (¬3) بالإسناد الذي أخرجه منه ابن ماجه بلفظ: "إنّ في الْمَالِ حَقًا سِوَى الزَّكاةِ".
وقال: إسناده ليس بذاك. ورواه بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي قوله، وهو أصحّ.
وقال البيهقي (¬4): أصحابنا يذكرونه في "تعاليقهم" ولست أحفظ له إسنادا (¬5).
[2781]- ور ى في معناه أحاديث منها: ما رواه أبو داود في "المراسيل" (¬6) عن
الحسن مرسلًا "مَن أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ"
[2782]- وروى الترمذي (¬7) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: "إذا أديت الزكاة فقد
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (رقم 1789).
(¬2) المعجم الكبير (ج24/ رقم 979).
(¬3) سنن الترمذي (رقم659، 660).
(¬4) السنن الكبر (4/ 84).
(¬5) في هامش "الأصل": (أي من قوله).
(¬6) مراسيل أبي داود (رقم130).
(¬7) سنن الترمذي (رقم 618).