كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)
وتقدم مطولا، وهو في البخاريّ وأبي داود، وغيرهما.
"في أَرْبَعِينَ شاةً شاةٌ ... ".
تقدم حديث ابن عمر.
1035 - [2797]- حديث عثمان: أنه قال في المحرم: هذا شهر، فمن كان عليه دين فليقض دينه، ثم لِيُزَكِّ ماله.
مالك في "الموطأ" (¬1) والشافعي (¬2) عنه، عن ابن شهاب، عن السائب بن عن عثمان به.
ورواه البيهقي (¬3) من طريق أخرى، عن الزهري، أخبرني السائب بن يزيد، أنه سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هذا شهر زكاتكم.
قال: ولم يسم لي السّائب الشَّهرَ، ولم أسأله عنه. قال؛ فقال عثمان: من دين فليقض دينه، حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة.
قال البيهقي: رواه البخاري، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري.
وتعقبه النووي في "شرح المهذب" (¬4) فقال: البخاري لم يذكره في
"صحيحه" [هكذا] (¬5) , وإنما ذكر عن السّائب أنه سمع عثمان على منبر
¬__________
(¬1) موطأ الإمام مالك (1/ 253).
(¬2) مسند الشافعي (ص97).
(¬3) السنن الكبري (4/ 148).
(¬4) المجموع (6/ 145).
(¬5) من بين المعقوفتين من "م " و"ب" و"د".