كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)
إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه عن ابن عمر، بهذا.
وزاد البيهقي (¬1) في رواية له، عن جده، وقال: إنها وهم.
وقال الحاكم في علوم الحديث (¬2): لم نكتب هذه اللفظة: "أو إناءٍ فِيه شَيءٌ مِن ذَلك" إلا بهذا الإسناد.
وقال البيهقي (¬3): المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه.
ثمّ أخرجه بسند له (¬4) على شرط الصحيح: أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة.
ثمّ روى النهي في ذلك عن عائشة، وأنس (¬5).
وفي حرف الباء الموحدة من "الأوسط" للطبراني (¬6)، من:
[145]- حديث: أم عطية: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب، وتفضيض الأقداح، وكلمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح.
قال: تفرد به عمر بن يحيى عن معاوية بن عبد الكريم.
****
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (1/ 28).
(¬2) معرفة علوم الحديث (ص 131).
(¬3) السنن الكبرى (1/؟ 28).
(¬4) السنن الكبرى (1/ 29).
(¬5) انظر: السنن الكبرى (1/ 29).
(¬6) المعجم الأوسط (رقم 3311).