كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

1040 - قوله: هذا الخبر. يعني حديث أبي موسى. منع الزكاة في غير الأربعة، لكن ثبت أخذ الصّدقة من الذرّة وغيرها بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: هذا فيه نظر؛ أما الذرة؛ فقد تقدّم أن إسنادها ضعيف جدًّا.
وأما/ (¬1) غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة، وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدًّا، فكيف ئوُخذ بهذه الزّيادة الواهية.

1041 - [2819]- حديث عمر: في الزيتون العشر.
رواه البيقهي (¬2) بإسناد منقطع، والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف، قال: وأصح ما في الباب قول ابن شهاب: مضت السنّة في زكاة الزّيتون أن تؤخذ ممن حين يعصره ... فذكر كلامه.

1042 - قوله: وغيره.
أي غير عمر. ذكره صاحب "المهذب" (¬3) عن ابن عباس، وضعفة النّووي (¬4).
¬__________
(¬1) [ق/295].
(¬2) السنن الكبرى (4/ 129).
(¬3) انظر: المهذب، للشيرازي (1/ 153).
(¬4) المجموع للنووي (5/ 413).

الصفحة 1337