كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

قلت: رواه البيهقي (¬1). وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.
[2828]- ورواه أيضا (¬2) من حديث سعد بن أبي ذباب: أنّ النّبي-صلى الله عليه وسلم- استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأتى به عمر فقبضه فباعه, ثم جعله في صدقات المسلمين.
وفي إسناده منير بن عبد الله، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فتطوع له به قومه.
وقال الزعفراني (¬3)، عن الشافعي: الحديث في أن العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه.
وقال البخاري (¬4): لا يصح فيه شيء.
وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت.
[2829]- وفي "الموطأ" (¬5) عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.

1046 - [2830]- حديث: روي أنّ أبا بكر كان يأخذ الزّكاة من حب العُصفر وهو القرطم.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (4/ 126).
(¬2) السنن الكبرى (4/ 127).
(¬3) السنن الكبرى (4/ 127).
(¬4) علل الترمذي (ص 102).
(¬5) موطأ الإمام مالك (1/ 277 - 128).

الصفحة 1342