كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)
وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار؛ الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار (¬1): إنه تفرّد به.
وقال ابن القطان (¬2): لا يعرف حاله.
قال الحاكم (¬3):
[2863]- وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به، انتهى
ومن شواهده:
[2864]- ما رواه ابن عبد البر (¬4) من طريق بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: "خَفِّفُوا في الْخَرْصِ؛ فإنَّ في الْمَالِ الْعَريَّةَ، وَالْوَاطِئَةَ، وَالأَكَلَةَ ... " الحديث.
1060 - [2865]- قوله: ونقل في القديم: أن أبا بكر كتب إلى بني خفاش (¬5) أن أدوا زكاة الذرّة، والورس. انتهى.
هذا وقع في القديم، لكن ليس فيه ذكر الذرة؛ رواه الشافعي (¬6) فقال: أخبرني هشام بن يوسف، أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق، في قطعة أديم إليهم، يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس.
¬__________
(¬1) مسند البزار (6/ 280/ رقم 2305).
(¬2) بيان الوهم والإيهام (4/ 215).
(¬3) مستدرك الحاكم (1/ 402 - 403).
(¬4) التمهيد (6/ 472).
(¬5) في هامش "الأصل": (اسم قبيلة).
(¬6) السنن الكبرى (4/ 126).