كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

باب زكاة الذّهب والفضّة
1063 - [2868]- حديث أبي سعيد: "لَيسَ ليمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ".
متفق عليه (¬1).
[2869]- ورواه مسلم (¬2) من حديث جابر.
وقد كرَّره الرّافعي في هذا الباب.

1064 - [2870]- حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم -قال: "إذَا بَلَغ مَالُ أَحَدِكمْ خَمْسَ أَوَاقٍ؛ مِائَتِي دِرْهِمٍ فَفِيه خَمْسَةُ دَرَاهِم".
الدارقطني (¬3) عن جابر بلفظ: "لا زَكَاةَ في شَيْءِ مِنَ الْفِضَّةِ حَتّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ وَالأُوقِيّة؛ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا".
وفيه: يزيد بن سنان، وهو ضعيف.
[2871]- وروى أبو داود (¬4) والترمذي (¬5) والنسائي (¬6) وأحمد (¬7) من حديث
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 1405)، وصحيح مسلم (رقم 979).
(¬2) صحيح مسلم (رقم980).
(¬3) سنن الدارقطني (2/ 98).
(¬4) سنن أبي داود (رقم 1574).
(¬5) سنن الترمذي (رقم 620).
(¬6) سنن النسائي (رقم 2477).
(¬7) مسند الإمام أحمد (1/ 145 - 146، 148).

الصفحة 1356