كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

[2880]- وروي أيضًا عن أسماء بنت يزيد؛ رواه أحمد (¬1) ولفظه عنها، قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي-صلى الله عليه وسلم- وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: "أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَه؟ " فقلنا: لا. قال: "أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله بِسِوَارٍ مِن نَارٍ، أَدِّيَا زَكَاتَه".
[2881]- وروى الدارقطني (¬2) من حديث فاطمة بنت قيس نحوه. وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك. وقد تقدم حديث ابن مسعود.

1069 - [2882]- حديث روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا زَكَاةَ في الْحليّ".
البيهقي في "المعرفة" (¬3) من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير عن جابر.
ثم قال: لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله، وعافية قيل: ضعيف.
وقال ابن الجوزي (¬4): ما نعلم فيه جرحا.
وقال البيهقي: مجهول. ونقل ابن أبي حاتم (¬5) توثيقه عن أبي زرعة.
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: في الذهب والحرير: "هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلّ لإنَاثِهَا".
تقدم في "الآنية ".
¬__________
(¬1) مسند الإمام أحمد (6/ 461).
(¬2) سنن الدارقطني (2/ 106 - 107).
(¬3) معرفة السنن والآثار (2/ 298).
(¬4) التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 42).
(¬5) الجرح والتعديل (7/ 44).

الصفحة 1364