كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

[2901]- وروى أبو عبيد (¬1) من وجه ضعيف، عن ابن عباس، عن يعلي بن أمية، قال: كتب إلَيَّ عمر أن خذ من العنبر العُشر.

1075 - حديث عمر وابن عباس وابن مسعود: أنهم أوجبوا الزكاة في الحلى.
[2902]- أما أثر عمر؛ فأخرج ابن أبي شيبة (¬2) والبيهقي (¬3) من طريق شعيب ابن يسار، قال: كتب عمر إلى أبي موسى أنْ مُر من قِبَلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن.
وهو مرسل قاله البخاري.
وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة (¬4) قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال: في الحلى زكاة.
[2903]- وأما أثر ابن عباس، فقال الشافعي (¬5) لا أدري أيثبت عنه أم لا؟ وحكاه ابن المنذر أيضا، والبيهقي (¬6) عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما.
[2904]- وأما أثر ابن مسعود؛ فرواه الطبراني (¬7) والبيهقي (¬8) من حديثه: أن
¬__________
(¬1) الأموال، لأبي عبيد (ص 895).
(¬2) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10160).
(¬3) السنن الكبرى (4/ 139).
(¬4) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10182).
(¬5) معرفة السنن والآثار (3/ 295).
(¬6) السنن الكبرى (4/ 139).
(¬7) المعجم الكبير (رقم 9594).
(¬8) السنن الكبرى (4/ 139).

الصفحة 1369