كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

امرأته سألته عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؛ قال: نعم.
ورواه الدّارقطني (¬1) من حديثه مرفوعا، وقال: هذا وهم، والصو اب موقوف.

تنبيه
[2905]- وروى الدّارقطني (¬2) من حديث عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: لا بأس بلبس العلي إذا أعطى زكاته.
ويقوِّيه:
[2906]- ما رواه أبو داود (¬3) والد الدراقطني (¬4) والحاكم (¬5) والبيهقي (¬6) من حديث عائشة: أنها دخلت على رسول الله-صلى الله عليه وسلم- , فرأى في يدها فتخات من ورق، فقال "مَا هَذا يَا عَائِشَة؟ " فقالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال: "أَتُؤَدِّينَ زكَاتَهُنّ؟! " قالت: لا، قال: "هُوَ حَسْبُكِ مِن النَّار".
وإسناده على شرط الصحيح. وسيأتي عن عائشة: أنها كانت لا تخرج زكاة العلي عن يتامى في حجرها.
ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (2/ 108).
(¬2) سنن الدارقطني (2/ 107).
(¬3) سنن أبي داود (رقم 1565).
(¬4) سنن الدارقطني (2/ 105 - 106).
(¬5) مستدرك الحاكم (1/ 389 - 390).
(¬6) السنن الكبرى (4/ 139).

الصفحة 1370