كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)
1076 - حديث ابن عمر وعائشة وجابر: أنهم لم يوجبوا الزكاة في الحلى المباح.
[2907]-مالك في "الموطأ" (¬1) عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، فلا يخرج منه الزكاة.
[2908]- وأما عائشة؛ فرواه مالك (¬2) والشافعي (¬3) عنه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة.
[2909]- وأما أثر جابر؛ فرواه الشافعي (¬4): أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمعت رجلًا يسأل/ (¬5) جابر بن محمد الله عن الحلي؟ فقال: زكاته عاريته.
ورواه البيهقي (¬6). وروى الدارقطني (¬7) عن أبي حمزة، وهو ضعيف، عن الشعبي، عن جابر: ليس في الحلى زكاة.
¬__________
(¬1) موطأ الإمام مالك (1/ 250).
(¬2) موطأ الإمام مالك (1/ 250).
(¬3) الأم (2/ 40).
(¬4) الأم (2/ 41).
(¬5) [ق/354].
(¬6) السنن الكبرى (4/ 138).
(¬7) سنن الدارقطني (2/ 107).