كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)
وهذا إسناد لا بأس به.
فائدة
قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من "المستدرك" في هذا الحديث: البر بضمّ الموحدة، وبالرّاء المهملة. انتهى.
والدارقطني رواه بالزاي، لكن طريقه ضعيفة.
1078 - [2913]-حديث سمرة بن جندب: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نخرج الزّكاة مما يُعدّ للبيع.
أبو داود (¬1) والدارقطني (¬2) والبزار (¬3) من حديث سليمان بن سمرة، عن أبيه.
وفي إسناده جهالة.
* حديث: "لا زَكاة فِي مَالٍ حَتّى يَحُولَ محَلَ فيهِ الْحَوْل".
تقدم.
1079 - قوله: لا خلاف فعي أنّ قدر الزكاة متن التجارة ربع العشر.
قلت: فيه آثار، منها:
[2914]- ما أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (¬4) من طريق زياد بن حذير، قال:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (رقم 1562).
(¬2) سنن الدارقطني (2/ 127 - 128).
(¬3) مختصر زوائد البزار (رقم 610).
(¬4) الأموال لأبي عبيد (ص 475).