كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

بعثني عمر مصدِّقًا، فأمرني أن آخذ من المسلمين، من أموالهم، إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر.
[2915]- وروى عبد الرزاق (¬1) من طريق أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس ابن مالك على الأبلة، فأخرج لي كتابا من عمر- بمعناه.
ووصله الطبراني مرفوعًا من رواية محمد بن سيرين عن أنس في ترجمة محمد ابن جابان، في "الأوسط" (¬2).

1080 - [2916]- حديث أبي عمرو بن حماس: أن أباه حماسا قال: مررت على عمر بن الخطاب، وعلى عنقي أدم أحملها, فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقال: مالي غير هذا، وأهب في القرظ. قال: ذاك مال فضع، فوضعتها بين يديه فحسبها [فوجدها] (¬3) قد وجب فيهاالزكاة، فأخذ منها الزكاة.
الشافعي (¬4) عن سفيان، حدّثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي
¬__________
(¬1) مصنف عبد الزراق (رقم 7072).
(¬2) المعجم الأوسط (رقم 7207).
(¬3) في "الأصل": (فوجدته)، والمثبت من "م و"ب" و"د".
(¬4) مسند الشافعي (ص 97)، وفيه (خماس) بالخاء. وهو خطأ.

الصفحة 1375