كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)
باب زكاة المعدن والركاز
1081 - [2918]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية، وأخذ منها الزكاة.
مالك في "الموطأ" (¬1) عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم، بهذا، وزاد: وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
ورواه أبو داود (¬2) والطبراني (¬3) والحاكم (¬4) والبيهقي (¬5) موصولا، وليست فيه الزيادة.
قال الشافعي (¬6): بعد أن روى حديث مالك، ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه، ولم يكن فيه رواية عن النبي-صلى الله عليه وسلم- إلا إقطاعه، وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي-صلى الله عليه وسلم-.
وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن الدراوردي، عن ربيعة، موصولا. ثم أخرجه عن الحاكم.
¬__________
(¬1) موطأ الإمام مالك (1/ 248).
(¬2) سنن أبي داود (رقم 3061).
(¬3) المعجم الكبير (رقم 1141).
(¬4) مستدرك الحاكم (3/ 517).
(¬5) السنن الكبرى (4/ 152).
(¬6) الأم للشافعي (2/ 43).