كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
وللحاكم (¬1) من وجه آخر، عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أمر صارخا ببطن مكة، أن ينادي: "إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ علَى كُلِّ مُسْلِمٍ، صَغِيرٍ أو كبيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ، حَاضرٍ أَوْ بَادٍ مُدّان مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ".

1088 - [2927]- حديث: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
متفق عليه (¬2) من حد يث ابن عمر.

1089 - [2928]- حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَبِ في هَذَا الْيَوْمِ".
وأعاده في موضع آخر.
الدارقطني (¬3) والبيهقي (¬4) من رواية أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
فرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر، وقال: "أَغْنُوهمْ في هَذَا الْيَوْمِ".
وفي رواية البيهقي: "أَغْنوهُمْ عَنِ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ".
¬__________
(¬1) مستدرك الحاكم (1/ 410).
(¬2) صحيح البخاري (رقم1503)، وصحيح مسلم (رقم 986).
(¬3) سنن الدارقطني (2/ 153)
(¬4) السنن الكبرى (4/ 175).

الصفحة 1384