كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)
1094 - [2940]- حديث أبي سعيد: كنا نخرج/ (¬1) زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.
متفق عليه (¬2) بألفاظ منها لمسلم: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير.
قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه.
وفي لفظ: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.
وزاد في رواية أخرى: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، وا لأقط، والتمر.
1095 - قوله في حديث أبي سعيد: في ذكر الأقط، ذكر عن أبي إسحاق: أنّ الشافعي علق القول في جواز إخراجه على صحّة الحديث، فلما صح قال به، فإن جوزنا إخراجه فاللّبن والجبن في معناه، وهذا أظهر. وفيه وجه: أن الإخراج منهما لايجزي؛ لأنّ الخبر لم يرد بهما. انتهى.
¬__________
(¬1) [ق/308].
(¬2) صحيح البخاري (رقم1506, 1508) ,وصحيح مسلم (رقم985).