كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

الدارمي (¬1) وأبو داود (¬2) والدراقطني (¬3) وابن حبان (¬4) والحاكم (¬5) وا لبيهقي (¬6) وصححه ابن حزم (¬7)، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع، عن نافع، عنه.
وأخرجه الدارقطني (¬8) والطبراني في "الأوسط" (¬9) من طريق طاوس، قال شهدت المدينة وبهاابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها، فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل [ابن عمر] (¬10) وابن عباس عن شهادته؟ فأمراه أن يزه، وقالا: إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين.
قال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر الأُبُلّي وهو ضعيف
* أثر علي.
يأتي في آخر الباب
¬__________
(¬1) سنن الدارمي (رقم 1691).
(¬2) سنن أبي داود (رقم 2342).
(¬3) سنن الدارقطني (2/ 156).
(¬4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3447).
(¬5) مستدرك الحاكم (1/ 423).
(¬6) السنن الكبرى (4/ 212).
(¬7) المحلى (6/ 236).
(¬8) سنن الدارقطني (2/ 156).
(¬9) المعجم الأوسط (رقم 5353).
(¬10) في "الأصل": (عمر)، والمثبت من "م" و"ب" و"د".

الصفحة 1398