كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)

أبيه عن جده: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "مَيْتةُ الْبحْرِ حلالٌ وماؤُه طَهُور".
وهو من طريق المثنى، عن عمرو. والمثنى (¬1) ضعيف. ووقع في رواية الحاكم: "الأوزاعي" بدل "المثنى" وهو غير محفوظ.
[6]- ورواه الدّارَقطني (¬2) والحاكم (¬3) من حديث علي بن أبي طالب، من طريق أهل البيت (¬4).
وفي إسناده من لا يعرف.
[7]- وروى الدّارَقطني (¬5) من طريق عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة (¬6)، أنّه سأل ابن عمر: آكل ما طفا على الماء؟ قال: إنّ طافيه ميتة (¬7).
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ مَاءَهُ طَهُورٌ، وميتته حلُّ".
¬__________
(¬1) هو المثنى بن الصباح اليماني ثمّ المكي، ضعيف، اختلط بأخرة. انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلىِ (4/ 246)، وتهذيب الكمال (27/ 203).
(¬2) السنن (1/ 34).
(¬3) المستدرك (1/ 142، 143).
(¬4) أخرجاه من طريق أحمد بن محمّد بن سعيد، حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، حدثنا معاذ بن موسى، حدثنا محمّد بن الحسين، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي، به.
وقد وقع في إسناده الحاكم من مطبوعة المستدرك سقط وتصحيف، استدركته من: إتحاف المهرة لابن حجر (11/ 343).
(¬5) السنن (4/ 267)، وإسناده ضعيف جدًا؛ علته إبراهيم بن يزيد الخوزي، متروك الحديث.
(¬6) ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 82)، وقال: "يروى عن أبيه، روى عنه الحجازيون".
(¬7) في"م": (ميتته)، وما أثبت من "الأصل" موافق لما في سنن الدارقطني.

الصفحة 14