كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

وأنكره أحمد. وقال في رواية: لبس من ذا شيء (¬1).
قال الخطابي (¬2): يريد أنه غير محفوظ.
وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى، وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه.
وقال الحاكم (¬3): صحيح على شرطهما.
وأخرجه من حديث حفص بن غياث أيضا.
وأخرجه ابن ماجه (¬4) أيضا.

1112 - [2964]- قوله: وروي عن ابن عمر موقوفا.
مالك في "الموطأ" (¬5) والشافعي عنه (¬6)، عن نافع، عن ابن عمر: "مَن اسْتَقَاءَ وَهُو صَائمٌ فعلَيه القَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَليسَ عَليه الْقَضَاءُ".

تنبيه
ذرعه -بفتح الذال المعجمة أي غلبه.

1113 - [2965]- حديث أبي الدرداء: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قاء فأفطر.
أي استقاء. قال ثوبان: صدق، أنا صببت له الوضوء.
¬__________
(¬1) المصدر السابق.
(¬2) معالم السنن (3/ 261).
(¬3) المستد رك (1/ 426 - 427)،
(¬4) سنن ابن ماجه (رقم 1676).
(¬5) الموطأ للإمام مالك (1/ 304).
(¬6) مسند الشافعي (ص 104).

الصفحة 1406