كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

وفي الباب: في قوله: "فأتموا ثلاثين":
[3020]- عن جابر عند أحمد (¬1).
[3021]- وعن ناس من الصحابة عند النسائي (¬2) وغيره.

1125 - [3022]- حديث أبي هريرة: "لا تَسْتَقْبِلوا الشَّهْرَ بِصَوْمِ يَومٍ أَوْ يَوْمَينِ، إلَّا أنْ يُوافِقَ ذَلكَ صِيامًا كَان يَصُومُه أحَدُكُمْ".
متفق عليه (¬3)، وله عندهما ألفاظ، واللفظ الذي ذكره المصنف في إحدى روايات النسائي (¬4).

1126 - [3023]-. حديث أبي هريرة: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام ستة أيام أحدها، اليوم الذي يُشَكّ فيه.
البزار من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عنه.
وعبد الله ضعيف.
¬__________
(¬1) مسند الإمام أحمد (3/ 341).
(¬2) سنن النسائي (رقم 2127).
(¬3) صحيح البخاري (رقم 1914)، وصحيح مسلم (رقم 1082).
(¬4) سنن النسائي (رقم 2174): من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا تَتَقَدمُوا الشَّهْرَ بِصِيامِ يَوْمٍ أَوْ يَومَينِ إلَّا أَنْ يُوافِقَ ذَلِكَ يَومًا كَانَ يَصُومُه أَحَدُكُم". قال النسائي: هذا خطأ. يعني: ذكر الحديث في مسند "ابن عباسْ"، بدل "أبي هريرة".

الصفحة 1432