كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)

نعم وقع هذا في:
[165]- حديث أم سلمة (¬1) في سؤالها للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفض الرأس لغسل الجنابة؛ فقال لها: "إنّما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي على رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَات، ثمّ تُفِيضِينَ عَليكِ الماءَ، فإذَا أَنْتِ قَد طَهُرْتِ".
وأصله في "صحيح مسلم" (¬2).

61 - [166]- قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَقَبْلُ الله صلاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطهُورَ مَوَاضِعَه، فَيَغْسِل وَجْهَه، ثمّ يَدَيه، ثمّ يَمْسَحَ رَأْسَه، ثمّ يَغْسِلَ رِجْلَيْه".
لم أجده بهذا اللفظ، وقد سبق الرافعي إلى ذكره هكذا ابن السمعاني في "الاصطلام" (¬3).
وقال النووي (¬4): إنّه ضعيف غير معروف.
وقال الدارمي في "جمع الجوامع" (¬5): ليس بمعروف ولا يصح.
¬__________
(¬1) انظر: سنن أبي داود (251)، وسنن ابن ماجه (رقم 603)، وابن الجارود (رقم 98)، وابن خزيمة (رقم 246)، وابن حبان (رقم 1198)، والدرا قطني (1/ 114)، والبيهقي (1/ 178، 181)، وغيرهم.
(¬2) انظر: صحيح مسلم (رقم 330) (58).
(¬3) انظر: الاصطلام
(¬4) انظر: المجموع (1/ 508).
(¬5) كذا في جميع النسخ الخطبة التي بين يديّ! ولم أتَبَيّن من المعْنِيُّ بالدَّارمي هنا, ولغير واحدٍ من علماء الشّافعية ممن تقدّم الحافظ ابن حجر أو عاصره كتابٌ بهذا العنوان منه ما هو في =

الصفحة 144