كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)

نعم لأصحاب السنن (¬1) من:
[167]- حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه: إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأ كَمَا أَمَرك الله".
وفي رواية لأبي داود (¬2) والدّارَقطنيّ (¬3): " لا تَتَمّ صَلاَةَ أَحَدِكُم حَتى يُسْبغَ الْوُضُوء كَما أَمَر الله، فَيَغسلَ وَجْهَه ويَدَيْه إلى المرفَقَيْن، وَيمْسَحَ برأْسِه، وَرِجْلَيْه إلى الكَعْبَيْن".
وعلى هذا فالسياق ب (ثمّ) لا أصل له.
وقد ذكره ابن حزم في "المحلى" (¬4): بلفظ: "ثمّ يغسل وَجْهَه"، وتعقّبه ابن مفوِّز بأنه لا وجود لذلك في الرِّوايات.
****
¬__________
= الفروع؛ ككتاب (جمع الجوامع) لأحمد بن محمّد الزوزني المعروف بابن العفريس، وكتاب (جمع الجوامع) لسراج الدين بن الملقن، ومنه ما هو في أصول الفقه، ككتاب (جمع الجوامع) لتاج الدين بن السبكي رحمهم الله جميعاً.
(¬1) سنن أبي داود (رقم 861)، السنن الكبرى للنسائي (رقم 1631)، سنن الترمذي (رقم 302).
(¬2) السنن (رقم 858).
(¬3) السنن (1/ 95).
(¬4) المحلى (2/ 56).

الصفحة 145

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text