كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

وتعقِّب بأنّ الدارقطني (¬1) أخرج من طريق أهل البيت إلى:
[3115]- عليّ بن أبي طالب أن رجلا قال: يا رسول الله هلكت ... فذكر الحديث. إلى أن قال-: فقال "أنْطَلِقْ فَكُلْه أَنْتَ وَعِيَالُك، فَقَدْكَفَّرَ الله عَنْكَ".
لكن الحديث ضعيف؛ لأنّ في إسناده من لا تعرف عدالته.

1158 - قوله: في السقوط عند العجز: أحتُجَّ له بأنّه - صلى الله عليه وسلم - لما أمر الأعرابي بأن يطعمه هو وعياله، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال، ولو وجب لبينه.
نازع في ذلك ابن عبد البر (¬2) فقال: ولم يقل له: سقطت عنك لعُسْرك بعد أن أخبره بوجوبها عليه، وكلُّ مَا وجب أداؤُه في اليسار، لزم الذِّمَّة إلى الميسرة.

تنبيه
سبق الزّهريُّ إلى دعوى الخصوصيّة بالأعرابي فيما أخرجه أبو داود (¬3).

1159 - [3116]-حديث ابن عمر: "مَن مَات وَعَلَيهِ صِيَامٌ فَلْيطْعَم عَنْه مَكَانَ كُلِّ يَوْمِ مِسْكِينٌ". روي مرفوعا وموقوفا.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (2/ 208).
(¬2) التمهيد (7/ 178).
(¬3) سنن أبي داود (رقم 2391)، ولفظه: "وإنما كان هذا رخصةٌ له خاصَّة، فلو أنّ رجلًا فعل ذلك اليوم لم يكن له بُدٌّ من التكفير".

الصفحة 1462