كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

[3118]- حديث بريدة: بينا أنا جالس عند النبي-صلى الله عليه وسلم- إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمّي بجارية، وإنها ماتت، قال: "وَجَب أَجْرُكَ، وَرَدَّها عَلَيْكَ الْمِيراثُ". قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهرٍ أفأصوم عنها؛ قال: "صُومِي عَنْهَا"، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: "حُجِّي عَنْهَا".

تنبيه
[3119]- روى النّسائي في "الكبرى" (¬1) بإسناد صحيح، عن ابن عباس قال: لا يصلي أحدٌ عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد.
[3120]-وروى عبد الرزاق (¬2) مثله عن ابن عمر من قوله.
وفي البخاري (¬3): في باب النذر (¬4) عنهما تعليقا, بالأمر بالصلاة.
فاختلف قولهما، والحديث الصحيح أولى بالاتباع.

1161 - [3121]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الحامل والمرضع: "إذا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَافْتَدَتَا".
هذا الحديث بهذا اللّفظ لا أعرفه، لكن تَقدَّم حديث أنس بن مالك القشيري، وفيه: "إنّ الله وَضَعَ عَنِ الُمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِع الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاة".
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للنسائي (2918).
(¬2) لم أجده في مصنف عبد الرزاق.
(¬3) صحيح البخاري (4/ 255).
(¬4) يعني كتاب الإيمان والنذور، باب (من مات وعليه نذر).

الصفحة 1464