كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

وهي في "السنن الأربعة" (¬1). وفي رواية النسائي (¬2): ورخص للمرضع والحبلى.
وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس:
[3122]- أخرجه أبو داود (¬3) ولفظه في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال: كانت رخصة للشّيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصِّيام أن يفطرا، ويطعما مكان كلِّ يومِ مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. يعني على أولادهما- أفطرتا وأطعمتا.
وأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة التي لا تطيقه، فعليك بالفداء، ولا قضاء عليك. وصحح الدراقطني (¬4) إسناده.

1162 - قوله: من أخر قضاء رمضان مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. انتهى.
[3123]- أما ابن عمر ففي الدارقطني (¬5) ولفظه: من أدركه رمضان وعليه/ (¬6)
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (رقم 2408)، وسنن الترمذي (رقم 715)، وسنن النسائي (رقم 2267)، وسنن ابن ماجه (رقم 1667).
(¬2) سنن النسائي (رقم 2274، 2275).
(¬3) سنن أبي داود (رقم 2318).
(¬4) سنن الدارقطني (2/ 205).
(¬5) سنن الدارقطني (2/ 196).
(¬6) [ق/326].

الصفحة 1465