كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)
ورواه البيهقي (¬1) من طريقين آخرين في أحدهما، فقال عمر: ما نبالي ونقضي يومًا مكانه.
ورواه من رواية زيد بن وهب، عن عمر وفيها: إنه لم يقض.
ورجح البيهقي رواية القَضاء لورودها من جهات متعددة، ثم قواه بما رواه عن صهيب نحو القصة، وقال: واقضوا يوما مكانه.
1168 - قوله: يروى عن ابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرة، في وجوب الفدية على الهرِم، وقرأ ابن عباس: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ومعناه: يُكلَّفون الصوم، فلا يطيقونه.
[3133]- أما أثر ابن عمر فرواه الدارقطني (¬2) من رواية نافع، عنه: من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الجائي، فليطعم مكان كلِّ يومِ مسكينًا مدًّا من حنطة، وليس عليه قضاء.
[3134]- وأما أثر ابن عباس فرواه البخاري (¬3) من حديث عطاء، أنه سمع ابن عباس يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس:
ليست منسوخة، وهو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فَيُطعمان مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (4/ 217).
(¬2) سنن الدارقطني (2/ 196).
(¬3) صحيح البخاري (رقم4505).