كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

قال العقيلي: وقد روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- بأسانيد جياد: أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه.
قلت: قد صححه ابن خزيمة، ووثق مهديَّا المذكور ابن حبان (¬1).

1172 - [3150]-حديث: "صِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ يُكَفِّر سَنَةً".
ابن حبان (¬2) من حديث أبي قتادة، بهذا. ورواه مسلم في حديثه، كما تقدم.

1173 - [3150] حديث: "لِئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِل لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ".
مسلم (¬3) من حديث ابن عباس من وجهين، عنه.
ورواه البيهقي (¬4) من رواية ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه عن ابن عباس بلفظ: "لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِل لآمُرَنّ بِصِيامِ يَوْم قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَه، يَوْمِ عَاشُورَاء".

1174 - قوله: وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس: أحدهما الاحتياط، فإنه ربما وقع في الهلال غلط، فيظنّ العاشر التاسع.
¬__________
(¬1) ذكره في الثقات (7/ 501).
(¬2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3631).
(¬3) صحيح مسلم (رقم 1134).
(¬4) السنن الكبرى (4/ 287)، وإسنادُه ضعيفٌ، فابن أبي ليلي سيِّىء الحفْظ.

الصفحة 1477