كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

والطبراني (¬1) من طرق.
[3221]- ورواه أيضا أبو بكر البزار من حديث جابر بن سمرة.

تنبيه
هذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست بشرط، ووجَّهه ابن العربي بأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يبشر إلا بما هو حسن عند الله، وتُعُقِّب بأن الخبر المحض لا يدل على جواز ولا غيره، وقد صحّ نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تمني الموت، وصحَّ:
[3222]- أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقوم السَّاعَةُ حَتَّى يَمُر الرجُلُ بِقَبْرِ الرجُل فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَهُ"، (¬2) وهذا لا يدل على جواز التمني المنهي عنه بل فيه الإخبار بوقوع ذلك.

1201 - [3223]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن لَمْ يَحبِسْه مَرَضٌ أَوْ مَشَقَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجّ فَلْيُمِتْ إنْ شَاءَ يَهُودَيَّا وإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا".
هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (¬3).
وقال العقيلي (¬4) والدارقطني: لا يصح فيه شيء.
¬__________
(¬1) المعجم الكبير (ج 17/ رقم 138، و 223).
(¬2) صحيح البخاري (رقم 7115، 7121)، وصحيح مسلم (4/ 1291/ رقم 157) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬3) "الموضوعات" لابن الجوزي (2/ 209).
(¬4) لم أجد عنده هذا اللفظ، وجاء في (4/ 348) قوله: "وهذا يُروى عن عليٍّ موقوفًا، ويروى مرفوعًا من طريق أصلح من هذا".

الصفحة 1508