كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
قلت: وله طرق، أحدها:
[3224]- أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" وأحمد (¬1) وأبو يعلى (¬2) والبيهقي (¬3) من طرق عن شريك، عن ليث بن أبي سليم، عن ابن سابط، عن أبي أمامة بلفظ: "مَنْ لَمْ يَحْبِسْه مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ .... ". والباقي مثله لفظ البيهقي.
ولفظ أحمد: "مَنْ كَان ذَا يَسَارٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَحجّ" الحديث. وليث ضعيف، وشريك سيء الحفظ، وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله، رواه أحمد في "كتاب الإيمان" له عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن ابن سابط قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحجّ وَلَمْ يَمْنَعْه مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَان ظَالِمٌ أَوْ حَاجَة ظَاهِرَةٌ". فذكره مرسلا.
وكذا ذكره ابن أبي شيبة (¬4)، عن أبي الأحوص، عن ليث، مرسلا.
وأورده أبو يعلى من طريق أخرى عن شريك مخالفة للإسناد الأول، وراويها عن شريك: عمار بن مطر، ضعيف.
الثاني:
[3225]- عن علي بن أبي طالب مرفوعا: "مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تبْلِغْه إِلَى بَيتِ الله وَلَمْ يَحُجّ فَلا عَلَيْه أَنْ يَمُوتَ يهودِيًّا أَوْ نَصرَانيًّا، وَذَلِك لأَن الله قَالَ في
¬__________
(¬1) هو في كتاب الإيمان, للإمام أحمد - كما في البدر المنير (6/ 41).
(¬2) لم أجده، ولعله في الكبير. والله أعلم.
(¬3) السنن الكبرى (2/ 334).
(¬4) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 14450).
الصفحة 1509
3941