كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
1205 - [3232]- قوله: ويُروي: "كما لَوْ كَانَ عَلى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضْيتَه".
رواه الشّافعي (¬1). ورواه النسائي (¬2) أيضا من حديث ابن عباس بلفظ: أن رجلًا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهِ؟ " قال: نعم. قال: "فَدَيْنُ الله أَحَق بِالْوَفَاءِ".
تنبيه
في رواية الدولابي: أنّ أبا الغوث، وهو رجل من خثعم، سأل. .. فذكره وأصله في ابن ماجه (¬3)، بإسناده ضعيف.
وفي الباب:
[3233]- عن أنس، أخرجه الطبراني (¬4) والدارقطني (¬5).
1206 - قوله: قال في "الوسيط" بالجواز. يعني: في حق من لم يجب عليه الحج, -لعدم الاستطاعة، واحتج له بما روي: أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن فريضة الحج على العباد
¬__________
(¬1) معرفة السنن والآثار (رقم 2659).
(¬2) سنن النسائي (رقم 2639).
(¬3) سنن ابن ماجه (رقم 2909).
(¬4) المعجم الكبير (رقم 748).
(¬5) سنن الدارقطني (2/ 260).
الصفحة 1516
3941