كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
1222 - [3272]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم إلا من الميقات.
هذا لم أجده مرويا هكذا عند أحد، وكأنه أخذ بالاستقراء من حجته، ومن عُمَرِه، وفيه نظر كبير (¬1).
1223 - [3273]-حديث: "مَنْ أَحْرَمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ، غُفِر لَه مَا تَقَدَّم مِن ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر".
رواه أحمد (¬2) وأبو داود (¬3) وابن ماجه (¬4) وابن حبان في "صحيحه" (¬5) من حديث أم سلمة أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "مِنْ أَهلَّ بِحُجّةٍ أَوْ عُمْرةٍ مِن الْمَسْجِد الأقْصى إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَامِ غُفِرَ لَه مَا تقدَّم من ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّر، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة".
لفظ أبي داود. ورواه الدارقطني (¬6) بلفظ: "وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنّة".
ولفظ أحمد وابن (¬7) حبان: "مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِه فَقَطْ".
¬__________
(¬1) في هامش "الأصل": (أي: من جهة أنه لم يرد صريحا به).
(¬2) مسند الإمام أحمد (6/ 299).
(¬3) سنن أبي داود (رقم 1741).
(¬4) سنن ابن ماجه (رقم 3001, 3002).
(¬5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3701).
(¬6) سنن الدارقطني (2/ 283).
(¬7) [ق/340].