كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)
قال ابن مَنده: وإسناده مجمع على صحته.
وقال النووي (¬1): غلط بعض الأئمة الكبار، فزعم أن البخاري لم يخرجه، وهو خطأ منه، وليس هو في الموطأ من هذا الوجه (¬2)، بل هو فيه عن ابن شهاب، عن حميد عن أبي هريرة، قال: "لَولا [أن] (¬3) يَشُقّ عَلَى أُمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء" (¬4)، ولم يصرح برفعه.
قال ابن عبد البر (¬5): وحكمه الرفع. وقد رواه الشَّافعي (¬6) عن مالك مرفوعا.
وفي الباب:
[184]- عن زيد بن خالد رواه الترمذي (¬7)، وأبو داود (¬8).
[185 - 190]- وعن علي رواه أحمد (¬9)، وعن أم حبيبة رواه أحمد أيضا (¬10)
¬__________
(¬1) انظر: المجموع (1/ 335).
(¬2) بل هو في الموطأ (1/ 66 - رواية يحيى الليثي) إلا أنّه اقتصر على قوله: "لأَمَرْتهُمْ بِالسِّوَاكِ".
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.
(¬4) الموطأ (1/ 66).
(¬5) انظر: التمهيد (7/ 194).
(¬6) في مسنده (ص13) عن سفيان، عن أبي الزناد، به.، وأحسب أن مالكاً سقط بين سفيان وأبي الزناد.
(¬7) السنن (رقم 23). وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: إنه أصح من حديث أبي هريرة. العلل الكبير للترمذي (ص 30 - 32/ رقم 413، 414).
(¬8) السنن (رقم 47).
(¬9) المسند (1/ 80).
(¬10) المسند (6/ 325).