كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
وفي رواية لمسلم (¬1): كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك.
تنبيه
الوبيص -بالصاد المهملة- اللمعان.
1250 - [3311]- قوله: روي: أن من السنة أن تمسح المرأة يديها للإحرام بالحناء.
الشافعي (¬2) والدارقطني (¬3) والبيهقي (¬4) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة يديها بشيء من الحناء، عشية الإحرام ... الحديث. وفي إسناده موسى بن عبيد الربذي، وهو واهي الحديث، وقد أرسله الشافعي ولم يذكر (ابن عمر).
1251 - [3312]- حديث: روي أن امرأة بايعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأخرجت يدها فقال عليه السلام: "أَيْنَ الْحِنَّاء؟ ".
أبو داود (¬5) وأبو يعلى (¬6) من حديث عائشة: أن هند بنت عتبة قالت:
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (رقم 1189).
(¬2) البيهقي في السنن الكبرى (5/ 48) من طريقه.
(¬3) سنن الدارقطني (2/ 272).
(¬4) السنن الكبرى (5/ 48).
(¬5) سنن أبي داود (رقم 4165).
(¬6) لم أجده في المطبوع.