كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

[3316]- وللطّبراني في "الأوسط" (¬1) من طريق عباد بن كثير الرّملي، عن شُمَيْسَة بنت نبهان، عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح يبايع النساء على الصفا، فجاءت امرأة كأنّ يدها يد رجل، فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرتها بصفرة.

1252 - [3317]- قوله: وحيث يستحب الاختضاب، إنما يستحب تعميم اليد، دون النقش والتسديد والتطريف، فقد روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التطريف، هو أن تختضب المرأة أطراف الأصابع ..
هذا الحديث لم أجده.
[3318]- لكن روى الطبراني (¬2) في ترجمة "أم ليلى امرأة أبي ليلى" من حديث [ابن أبي ليلى] (¬3)، قالت: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان فيما أخذ علينا أن تختضب الغمس، وتمتشط بالغسل، ولا نقحل أيدينا من خضاب.
وهذا لا يدل على المنع، بل حديث عصمة عن عائشة المتقدم عند أحمد وغيره فيه لغيرت أظفارك، يدل على الجواز، إلا أنّ المصنّف نظر إلى المعنى
¬__________
(¬1) المعجم الأوسط (رقم 1114).
(¬2) المعجم الكبير (25/ 138/ رقم 334)، وإسناده -كما هو عند الطبراني. من طريق محمد بن أبي عمران بن أبي ليلى، قال: حدَّثتني عمّتي حمادة بنت محمّد، عن عمتها آمنة بنت عبد الرحمن، عن جدّتها أمّ ليلى قالت: (فذكرته).
(¬3) في "الأصل": (آل أبي ليلى) والمثبت من "م" و"د".

الصفحة 1553

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text