كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

في حال الإحرام، خاصة لأنها إنما أمرت بخضب يديها, لتستر بشرتها، فإذا أخضبت طرفا منها , لم يحصل تمام التستر. وأيضا ففي النقش والتطريف فتنة وقد أمرت بالكشف في الإحرام.

1253 - [3319]- حديث: "لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ في إزَارٍ وَرِداءٍ وَنَعْلَين".
هذا الحديث قد ذكره الشيخ في "المهذب" (¬1) عن ابن عمر، وكأنّه أخذه من كلام ابن المنذر، فإنّه كذلك ذكره بغير إسنادٍ، وقد بَيّض له المنذري والنّووي في الكلام على "المهذب"، ووهم من عزاه إلى الترمذي.
[3320]- نعم (¬2) رواه ابن المنذر في "الأوسط" وأبو عوانة في "صحيحه" بسند على شرط الصحيح، من رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن سالم، عن ابن عمر: أن رجلا نادى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يَلْبَس السَّرَاوِيلَ، وَلا الْقُمُصَ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْعِمَامَةَ وَلا ثوبًا مَسَّهُ: زَعْفَران، وَلا وَرْسٌ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ في إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس خُفَّيْنِ، وَلْيُقَطِّعْهُمَا حَتّى يَكُونَا إِلَى الْكَعْبَيْن".
وقال ابن المنذر في "مختصره": ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (فذكره).
[3321]- وله شاهد عند البخاري (¬3) من طريق كريب عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة بعد ما ترجّل وادّهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية يلبس إلا المزعفر.
¬__________
(¬1) المهذب، للشيرازي (1/ 204).
(¬2) [ق/345].
(¬3) صحيح البخاري (رقم 1545).

الصفحة 1554