كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
يغدو إلى عرفة، فيقيل: حيث قضي له، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس، ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة، أو حيث قضى الله له، ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس، فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت.
1345 - [3507]- حديث: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وإنَّمَا يُقَصِّرْنَ".
أبو داود (¬1) والدارقطني (¬2) والطبراني (¬3) من حديث ابن عباس، وإسناده حسن وقواه أبو حاتم في "العلل" (¬4) والبخاري في "التاريخ" (¬5)، وأعله ابن القطان (¬6)، ورد عليه ابن المواق فأصاب.
1346 - [3508]- حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا.
هذا اللفظ لم أره. لكن:
¬__________ ـ
(¬1) سنن أبي داود (رقم 1985).
(¬2) سنن الدارقطني (2/ 271).
(¬3) المعجم الكبير (رقم 13018).
(¬4) علل ابن أبي حاتم (1/ 281).
(¬5) التاريخ الكبير (6/ 46) وتصحف فيه لفظه إلى: "ليس على الناس حلق، إنما عليهم التقصير"، ولم أجد من سياق البخاري ما يوحي بتقويته.
(¬6) بيان الوهم والإيهام (4/ 290).