كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)

عن ابن عباس. وإبراهيم مختلف فيه.
[3567]- ورواه البيهقي (¬1) من حديث عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا: "خَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ". وقال: هو شاهد لحديث إبراهيم.
إلا أن عبد الله بن أحمد (¬2) حكى عن أبيه أنه قال: أخطأ فيه حفص فوصله، ورواه الثوري عن ابن جريج مرسلًا.
وتابع علي بن عاصم حفصا في وصله، إلا أن علي بن عاصم كثير الغلط، وزاد فيه: "في المحرم يموت".
وقال ابن أبي حاتم (¬3) عن أبيه في الحديث الماضي: هذا حديث منكر.
وقال الحاكم في "علوم الحديث" (¬4) بعد أن رواه من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن محرما .... الحديث وفيه: "ولا تُخَمّرُوا وَجْهَهُ": هذا تصحيف من بعض الرواة؛ لإجماع حفاظ أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه بلفظ: "وَلا تُغَطّوا رَأْسَهُ".
قلت: وهو كذلك في "الصحيحين"، وقد تقدم.
وفي الباب:
[3568]- عن عثمان: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخمر وجهه وهو محرم. رواه
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (3/ 394).
(¬2) العلل ومعرفة الرجال (2/ 383).
(¬3) علل ابن أبي حاتم (1/ 289 - 290/ رقم865).
(¬4) علوم الحديث (ص 142).

الصفحة 1651