كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 4)
أبو داود (¬1) والحاكم (¬2) والبيهقي (¬3) من حديث ابن عمر، واللفظ لأبي داود، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب: "وما مس الزعفران، والورس من الثياب، وليلبسن بعد ذلك". ورواه أحمد (¬4) إلى قوله: "من الثياب"
* قوله: وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل [فلبسه] (¬5) على هيئته، هل تلزمه الفدية؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لإطلاق الخبر.
يعني بذلك:
[3571]- ما اتفقا عليه (¬6) من حديث ابن عباس: "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ".
وفي رواية لهما (¬7): أنَّه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ذلك بعرفات.
[3572]- ورواه مسلم (¬8) من حديث جابر.
1376 - قوله: ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز، ولكن تجب الفدية.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (رقم 1827).
(¬2) مستدرك الحاكم (1/ 486).
(¬3) السنن الكبرى (5/ 47).
(¬4) مسند الإِمام أحمد (2/ 22).
(¬5) في "الأصل": (فليس)، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من "م" , وفي "د": (فلبس).
(¬6) صحيح البخاري (رقم 1841)، وصحيح مسلم (رقم 1178).
(¬7) صحيح البخاري (رقم 1843)، وصحيح مسلم (رقم1178).
(¬8) صحيح مسلم (رقم 1179).